الشيخ محمد آصف المحسني
356
الأرض في الفقه
بعت هذا البستان أو وهبته ، فان التمليك المتعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان ، فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وان لم يكن في ضمن عنوان البستان ، وليس التمليك من قبيل الاحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات وان أريد بالعنوان شيء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف ولابد من بيان المراد منه . . . ثم ما ذكره من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم عوده اليه أبدا ، انتهى كلام الشيخ الأنصاري رحمة اللّه عليه وعلى صاحب الجواهر « 1 » . أقول : تفصيل المقام محتاج إلى بحث طويل فعلى الطالب مراجعة كتاب مكاسب الشيخ رحمه اللّه وتعاليقه الكثيرة . 5 - ذكرنا في ص 100 بحث الاعراض وانه هل يوجب زوال ملكية المعرض أم الموجب له تصرف الغير ؟ واعلم أن الفاضل المامقاني رحمه اللّه تعرض للمسألة بالتفصيل والتحقيق في تعليقته على مكاسب الشيخ ( غاية الآمال ) من ص 439 وما بعدها . 6 - أشرنا في ص 145 وما بعدها إلى قاعدة العدل والانصاف التي ذكرها بعض العلماء . وإليك ما قاله سيدنا الأستاذ الحكيم في مستمسكه ( ج 14 ص 249 - 251 ) : ان قاعدة العدل والانصاف لا دليل ظاهر عليها إلّا ما يترآى من كلام غير واحد من حكم العقل بذلك لعدم المرجح ، وقد يشير اليه التعبير عنها بقاعدة اللطف والانصاف . أو من جهة النصوص الواردة في الموارد المتعددة المتضمنة للتصنيف .
--> ( 1 ) - كتاب البيع من المكاسب ص 170 طبع تبريز بمطبعة الاطلاعات .